للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: لو قال: "بعتك داري هذه" وحدَّدها وغلط في حدودها؛ صحَّ البيع، بخلاف "الدار التي في محلة كذا" إذا غلط في حدودها؛ لأنَّ التعويل على الإشارة.

فلو قال: "داري" ولم يقل: "هذه "، وغلط في التحديد، ولم يكن له دار سواها = وجَبَ أن يصح؛ تفريعاً على أصح الوجهين المذكورين فيما إذا قال: "زوجتك بنتي فلانة" وذكر غير اسمها، ذكر ذلك الرافعي في «النكاح» (١).

مسألة: وقال في «الدعاوى»: إنه يجوز الاعتماد في الشراء على اليد على البالغ (٢) الساكت وهو مُسترَقٌ (٣)، واكتفى بأنَّ الظاهر أنَّ (٤) الحرَّ لا يُسترَقُ خلافًا للشيخ أبي محمد (٥).

مسألة: وفي «باب الجزية» مسألة ما إذا باع الذمي الخمر بين يدي المسلم، وأخَذَ ثمنها ودفعها للمسلم عن دين له عليه؛ هل يُجبر على القبول؟ والأصح: لا يجوز فضلا عن الإجبار (٦).

مسألة: إذا تصرف أحد الشريكين هل يُحمل على الإشاعة، أو يختص تصرفه بنصيبه؟ هذه مسألةٌ عظيمة أطلنا الكلام عليها في «الأشباه والنظائر»، وفيها خلاف وتفصيل، وقد ذكرها الرافعي في «الرهن» و «الشركة» و «الإقرار»


(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥١٤).
(٢) كذا في ك، ق، ص، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢، ز: (البائع).
(٣) في ظ ١، ز: (يسترق)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ص، ق، إلا أنها في ق: (بأن).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٦٩).
(٦) أصل المسألة في التهذيب، انظر: التهذيب: (٧/ ٥٣٠)، روضة الطالبين: (١٠/ ٣٢٢، ٣٢١).

<<  <   >  >>