مسألة: اشترى منه ثوبًا، وعاقد عقد السبق بعشرة، فإن جعلنا المسابقة لازمة، فكالجمع بين بيع وإجارة، وفيه قولان، أو جائزة؛ لم يجز؛ لأن الجمع بين (٢) لازم وغير لازم لا يمكن، قاله الرافعي في «باب المسابقة» نقلا عن الصيدلاني وغيره (٣).
مسألة (٤): ومن مليح مسائل البيع: ما ذكره الرافعي في «باب القراض»: أنه لو انفسخ البيع ثم أراد إعادته، فقال البائع:"قرّرتُكَ على موجب العقد الأول"، وقبل صاحبه = فوجهان: قال الشيخ أبو محمد: «لا ينعقد؛ لارتفاع العقد السابق، وهذا ابتداء عقد، وليس فيه لفظ صالح للابتداء»، وخالفه ولده الإمام (٥).
مسألة: ذكَرَ في كتاب الصداق أنَّ الأوجُه في بيع الجارية المغنية مفرعةٌ على أحد الوجهين فيما إذا غصب جاريةً مغنيةً فنسيت عنده الألحان؛ أنه لا يَرُدُّ ما نَقَصَ من قيمتها بسبب النسيان؛ لأنه مُحَرَّم (٦).
مسألة: وفي «كتاب الهبة»: ولو باع على صورة العُمرى فقال: "ملكتك بعشرة عمرك " فيه خلاف بين أبي علي الطبري وابن كج، وقد تقدم في «باب المرسل»(٧).