له» (١)، ذكره أثناء تعليل، وهو المشهور، لكن في «المهذب» أنَّ للوكيل عزل نفسه؛ لأنه أذِنَ في التصرف فجاز إبطاله، كالإذن في أكل طعامه (٢)، وظاهر هذا ارتداد الإباحة إلا أن يُحمل على إبطاله فعلا بأن لا يأكل.
مسألة (٣): وذكر في كتاب الطلاق من مسائل الوكالة: أنه لو وكَّل إنسانًا بالبيع في اليوم والغد وبعد الغد؛ فله الردُّ في بعض الأيام دون بعض.
مسألة (٤): وفي الفروع آخِرَ الرد بالعيب، وكذا في «كتاب الرهن» قبل قوله: «وعلى الراهن مؤنة المرهون» = أنه لو وكل وكيلا ببيع عبد فرد عليه بالعيب؛ فالأصح أنه (٥) ليس له بيعه ثانيا (٦).
[الإقرار]
مسألة (٧): من مليح المسائل: إذا أقرَّ لمنكر سُمِع إقراره به ثانيًا لغيره، نقله في «الباب الثاني» من كتاب اللقيط عن ابن سريج أنه ذكره محتجا به لمسألة أخرى، وعليه كلام ذكرته في «الطبقات»(٨).
مسألة: إذا قال: "ما تشهد (٩) به عليَّ فأنت عدلٌ صادق"؛ لم يكن
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥٤). (٢) انظر: المهذب: (٢/ ١٧٧). (٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق. (٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٥) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٦) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٩) و (٤/ ٢٨٥). (٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ق. (٨) انظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٨)، الشرح الكبير: (٦/ ٤٢٨). (٩) في ظ ١، ٢: (إن شهدت)، والمثبت من بقية النسخ.