إقرارا، قاله في كتاب القضاء في «الفصل الرابع» في التزكية، ويُطلب الفرق بينه وبين:"إن شهد فلان وفلانٌ فهما صادقان"، أو:"إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان (١)، ففي كونه إقرارًا وجهان، ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلًا عن صاحب «الحلية»، وسكت على تصحيح أنه إقرار، قلت: وهو المجزوم به في «التنبيه» في مسألة: "إن شهد شاهدان (٢)
مسألة (٣): وذكر في الطلاق من مسائل الإقرار أنه لو قال: "علي ثلاثة أنصاف درهم"، فوجهان، أحدهما يلزمه درهم ونصف، والثاني: درهم.
مسألة (٤): وأنه لو قال: "الفلان علي نصف هذين العبدين" كان إقرارًا بالنصف من كلّ منهما، فلو قال:"أردتُ به هذا العبد" لم يقبل.
مسألة (٥): وأنه لو قال: "له علي نصف درهمين"؛ قال الشيخ أبو علي: لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهم واحد.
مسألة (٦): وأنه لو قال: "علي ثلث درهمين"، فالواجب ثلثا درهم بلا خلاف (٧) مسألة: لو قال: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة (٨)، وأنا عالم به"؛
(١) قوله: (أو إن شهد شاهدان فهما صادقان) زيادة من ز، ق، ص. (٢) انظر: التنبيه صـ ٢٧٥، الشرح الكبير: (١٢/ ٥٠١) و (٥/ ٣٠٠). (٣) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، س، والمثبت من بقية النسخ. (٤) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ك. (٥) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص. (٦) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص، ق. (٧) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٩، ٢٠). (٨) القبالة: بالفتح، اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك.