للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي ذكره شيخه القفال في «فتاويه» (١)، قال لنا الشيخ الإمام: «أما إذا أخر "غيرا" فقال: "كلُّ امرأة لي طالق غيرك"؛ فيقع» (٢).

قلت: وهذا غير منقول، وقد ذكر الشيخ الإمام الفرع في «باب الإقرار» من «شرح المنهاج»، ولم يذكر فيه ما كان ينقله لنا عن القاضي، ولا ما نقلناه نحن عن القفال، بل اقتصر على ما استقر عليه رأيه، أما "نسائي طوالق إلا عمرة" ولا سواها؛ ففي «الرافعي»، وليست مما نحن فيه.

[حادثة]

بالري إحدى مدائن الديلم بين قومس (٣) والجبال: وارث بالري مات مورثه بمرو الروذ، وله بمرو الروذ ديون، فأفتى القاضي الحسين بجواز استيفاء قاضي مرو الروذ لها؛ حفظاً للغائب (٤).

قلت: وهو ظاهر إن خشي ضياعها عند من هي في ذمَّته (٥).

[حادثة]

بِسَرَخْس، بلدة قديمة بخراسان: بعثت منها امرأة رسولًا إلى قاضي مروروذ ليزوجها من رجل بمروروذ، فقال القاضي الحسين: «لا يجوز؛ لأنها ليست في ولايته» (٦).


(١) انظر: فتاوى القفال صـ ٢٥٦.
(٢) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٣٧٤)، الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٣٤٦، ٣٤٥).
(٣) في ظ ١، ظ ٢، ص: (قوس)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في ز، ص: (للوراث).
(٥) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: أفتى القفال وهذا بالاستيفاء، وهو ظاهر، والله أعلم).
(٦) انظر: فتاوى القاضي حسين ص ٣٢٤، ٣٢٣.

<<  <   >  >>