للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ القفال يستنزل الناس عن جداره؛ لأنه ليس بمسجد (١)، فلا يقتدي من عليه بمن فيه؛ لأنَّ ائتمامَ مَنْ في سطح الدار بمن فيها غير صحيح (٢)، بخلاف المسجد (٣).

قلت: ولعل مصلَّى أهل مرو اتخذ مسجدًا، وإلا فمجرد كونه مصلى - ولو لم يكن مغصوبا - لا يعطي (٤) حكم المسجد، كما صرح به الغزالي في الفتاوى، وفي هذه الحادثة (٥) مزيد كلام ذكرته في «الطبقات» (٦).

[حادثة]

في زمان الشيخ أبي محمد بنيسابور أعمر مدن خراسان إذ ذاك بالعلماء: استجدى رجل من الناس مالا ليبني به مدرسة، فأفتي بأنه ليس له أن يفعل به غير ذلك، وأنه لو جعلها مسجدًا لم تصر، بل تصير مدرسة بنفس الشراء، قال: «لِمَا تقدم من النيات المتقدمة والتقييد السابق».

قال في كتاب «موقف الإمام والمأموم» (٧): «وإنما ذكرنا هذا عن أصل منصوص»، كذا قال، والحكم بصيرورتها مدرسةً من غير تلفظ بإيقافها بعيد، وأما تعين صرف المال إلى تلك الجهة فهي مسألة أبي زيد (٨) فيمن أعطي درهما


(١) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: حكى النووي وغيره وجهين في أنَّ مصلى العيد يُعطى حكم المسجد،
وجعل المشهور المنع).
(٢) في ز، ك، ص، ق: (باطل).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٥٨).
(٤) في ز، ك، ص: (لا يعطى به).
(٥) في ك: (الواقعة).
(٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ٥٨).
(٧) انظر: موقف الإمام والمأموم صـ ٢٩.
(٨) جاء في حاشية ١: (قلت: كونها مسألة أبي زيد بعيد؛ فإنَّ ذاك يُقصد به تلطيف العبارة لا تحقق =

<<  <   >  >>