وكفتياه في صائمةٍ أدخلت أصبعها في فرجها: أنها تُفطر، وهو ما ذكره صاحب «التعجيز» في شرحه، وكلاهما لا نقل عنده في المسألة، وصاحب «التعجيز» متأخر يسيرًا عن زمان ابن الصلاح، والمسألة في «البحر» حكى فيها خلافًا قبل «باب صوم التطوع»(١).
وقد ولد البحث ووقوع الحوادث لابن الرفعة وللوالد ما لا يحصره مجلدات، منها بأكثرية ما لم يوجد منقولاً، وبكثرة ما وُجد بمثل ما رأياه، وبقلّة ما وجد مخالفًا، بل غالب مسائل الأقدمين مولدات لهم، إلا أَنَّ خوضهم فيها صيرها منقولة لنا (٢)، ومولدات هؤلاء لم تصر، وقد يتمادى عليها الزمان فتصير بالنسبة إلى من بعدنا منقولةً كما صارت مولدات أولئك بالنسبة إلينا.
[حادثة]
في زمان القاضي أبي عبيد بن حربويه بمصر: وقد كان يرى أنَّ إسلام الأم دونَ (٣) الأب لا يستتبع الطفل، وهو رأي شيخه أبي ثور، فأسلمت ذميَّةٌ ذاتُ ولد لم يُسلم أبوه، فدُسَّ عليه من يسأله (٤) الحكم ببقاء كفره، فتفطن إلى أنه إن فَعَلَ قامت عليه الغوغاء، ونصحه تلميذه ابن الحداد وقال: إياك والخروج عن مذهب الشافعي؛ فإنك إن تفعل نلت الأذى من الخاصة والعامة.
(١) انظر: بحر المذهب: (٣/ ٢٨٦)، فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٢٦٨). وجاء في حاشية ز: (إذا أدخلت إصبعها في فرجها، أو أدخلت في الفرج شيئا آخر وبقي بعضُه خارج الفرج؛ يبطل الصوم، هذا لفظ المتولي في التتمة بحروفه، ذكره في بابه). (٢) قوله: (لنا) زيادة من ز، ك، ص، ق. (٣) زاد في ظ ٢، ك: (إسلام). (٤) في ظ ١، ظ ٢: (سأله)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ يوافق الطبقات.