بقليل - وليقع الاختصار (١) على من بعد أصحاب الغزالي - فلم نذكره، إنما ذكرنا ما وقع لأولئك الجبال وهم من هم.
وفيمن تأخر عنهم من ادعى عدم النقل فيما أفتى به، والأمر كما ادعاه، ألا ترى إلى فتيا ابن البزري: أنَّ الفطر عمدًا في صوم الكفارة مع الجهل بأنه يقطع التتابع = لا يقطعه، قال:«إنه غير منقول»، والأمر كذلك (٢).
ورُبَّ شيء وجدناه نحن مسطورا، إما على خلاف ما أفتى به من ادعى عدم النقل، كما قدمناه في مسألة ابن الصلاح والنووي والوالد في قدر الطريق، ونظيره قول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في «القواعد» في قاذف امرأته: «إنه يجب عليه اللعان؛ دفعاً للحد عن ظهره»، وقد ذكرنا في «التوشيح» أنَّ الماوردي صرح بخلافه (٣).
وإما على وفاقه، كفتيا ابن الصلاح بأنَّ من قال لابنه:"أنت ولد زنا" يكون قاذفًا لأمه، وهي مسألة تعم بها البلوى ذكرها بحثًا، وبها صرح صاحب «الحاوي» في باب كيفية اللعان (٤).
وكفتياه فيمن وهب وأَقبَضَ ومات، فقال الوارث:"وَهَبَ في المرض"، وقال المتهب:"بل في الصحة " = بأنَّ القول قول المتهب، وبذلك جزم صاحب «التهذيب»(٥).
(١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (الاقتصار). (٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٧/ ٢٥٢). (٣) انظر: قواعد الأحكام: (٢/ ١٢٣)، النجم الوهاج: (٨/ ٩٩). (٤) انظر: الحاوي: (١١/ ٦٤)، فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٧٠). (٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٥٢٨)، فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٤٠٠).