وضرب مع تمادي السنين لم يصر منقولاً في الكتب المشهورة، وليقع التمثيل له: بعدم إنبات شعر عانة الجارية هل هو عيب؟ قال لي بعض من لقيته: لا تُعرف هذه المسألة إلا في «تاريخ الخطيب»، فإنه ذكر أنَّ ذلك حدث في زمن القاضي أبي عمر المالكي، وقضى بأنه عيب (١).
قلت: وقد ذكرها من أصحابنا اثنان القاضي أبو سعد في «الإشراف»، والقاضي شُرَيح في «أدب القضاء»، وقالا:«إنه عيب»، وفيه نظر (٢)، وليس كعدم الحيض؛ فإنَّ ذلك دال على نقصان في الخلقة (٣).
تتمة:
ما ذكرناه في غير منقول ولا مسطور في الدواوين المشهورة مع مرور الناس عليه قديما، أما ما ولده المتأخرون من مشيختنا ومشيخة مشيختنا ومن قبلهم
= انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ٥٩). (١) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٨١). (٢) جاء في حاشية ظ ا: (قلت: [عدم] إنبات العانة يدلُّ على علةٍ في المنبت، كما لو لم ينبت شعر الرأس، نعم، قيل: إنَّ بين النساء من تعالج ذلك فيمتنع النبات من المعالجة، فهذا ينبغي أن لا يُعد عيبًا، بخلاف الخلقي). (٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٢٨١). وعلق ابن قاضي شهب في حاشية ز: (قلت: ذكر شريح في «الروضة» في آخرها قبل آخرها بصفحة باب عيوب المماليك، ثم ذكر عيوباً كثيرة، ثم قال: ذكر ذلك شريح - وفي نسخة: شريك - القاضي، ثم ذكر عيوبًا أُخر،، ثم قال: ذكر ذلك حفص بن غياث - يعني الحنفي - ثم قال: فإن لا يثبت [عاى ما] حدث ذلك في زمان أبي عمرو القاضي المالكي، هذا لفظه، وكلامه يُفهم أنه حاك له لا قائل به فيُعلم ذلك، لكنه قال بعد ذلك: وكل ما ذكرناه عيب أفتى به المفتون، واتفق عليه النخاسون، انتهى).