هذه الفروع لم تتضمنها مشاهير الكتب؛ فلذلك ذكرناها، أما ما قال مصنفو الكتب المشهورة: إنه غير منقول، فلم نذكر منه شيئا؛ لكثرته، ولأن مجرد وجدانه في تلك الكتب أخو النقل، ثم هو ضربان:
ضرب صار منقولا بقول ذلك المصنف؛ لأنه لما ولده، وتكلم الناس فيه حدث له نقل بعد أن لم يكن، ولو ظهر النقل فيه عمن تقدم ذلك القائل لكان مستدركا على مثله، كيف يخفى عليه مع علو شأنه؟
مثاله: إذا ركب دابة ولم يحولها، قال القاضي أبو الطيب في كتابه «المجرد» ما نصه: «هذه المسألة لا تعرف لأصحابنا، والذي يجيء فيها أنه لا يضمنها ما لم ينقلها»، ونقله عنه ابن الصباغ في «الشامل» ساكتا عليه، وصاحب «البحر»، إلا أنه زاد أن بعض أصحابنا بخراسان قال:«يضمن؛ لأن الركوب استيلاء»(١).
واعلم أن أهل خراسان إنما نظروا الفرع لما ولده القاضي أبو الطيب، فصار منقولا عن الحادثين بعده، مشهورا حتى في مختصرات الكتب، وصحح المشايخ الثلاثة - الرافعي والنووي والشيخ الإمام ﵏ أنه غصب، ونازعوا القاضي في دعواه اشتراط التحويل (٢).
وهذا الضرب يدخل فيه أكثر عقارب المزني، و (٣) مولدات ابن الحداد،