للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فخَشِيتُ أن يغتروا بذلك، فينبغي الحرص عليها، وما من يستمع عظيم الثواب الوارد فيها ثم يتغافل عنها إلا متهاون بالدين، غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يُعَدَّ من أهل الحزم في شيء، نسأل الله السلامة.

[الجنائز]

مسألة (١): قال: "إن ولدت ذكرًا فأنتِ طالق طلقة، أو أنثى فطلقتين"، فولدت ميتًا ولم يُعرف، فهل ينبش قبره ليُعرف؟ قال أبو العباس الروياني: «يحتمل وجهين»، ذكره الرافعي في «الطلاق» قُبيل التعليق بالحيض، وقال النووي: «الراجح (٢) النبش» (٣).

[الحج]

مسألة (٤): من فاته الوقوف حتى طلع الفجر الثاني يوم النحر فقد فاته الحج ويتحلّل، فلو لم يفعل لم يبق محرما (٥)»، قاله الرافعي في باب صلاة الجمعة في أثناء الاستدلال، وبه صرّح الماوردي في «كتاب الحج» (٦).

مسألة (٧): قال في «كتاب (٨) النفقات»: «الأصح أن للزوج منعها من


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص.
(٢) في ك، ق: (الأرجح).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩١)، روضة الطالبين: (٨/ ١٥١).
(٤) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، ق.
(٥) زاد في ص: (به).
(٦) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٨)، الشرح الكبير: (٣/ ٥٣٤).
(٧) في ظ ١، م، س: (ومن مسائل الحج)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٨) قوله: (كتاب) زيادة من ز، ص، ق.

<<  <   >  >>