للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمد أن الطلاق يقع في الحال؛ إلغاء للشرط لفقدان الجزاء، ورد عليه أبو العباس وقال: «إعمال الكلام أولى من إهماله، فيحمل على التعليق، ولا يضر حذف الفاء»، وقد ذكر المتقدمون الفرع هكذا خلافا وتعليلا، آخرهم ابن الصباغ والمتولي، نعم، البغوي لم يجر لمحمد وأبي العباس ولا للمآخذ ذكرا، بل اقتصر على قول أبي العباس فتبعه الرافعي (١).

ولنعد إلى مسألة الجائفة، ثم قال الرافعي نقلا عن «التهذيب»: «وإنه لو أجافه ثم عفا عزر على ما فعل، ولم يجبر على قتله» (٢)، كذا لفظه، وفيه قصور، كان ينبغي أن يقول: ولم يجزر له قتله بعد العفو، وكم من لفظة مستدركة.

[فصل]

في لفظة أتى بها مقيدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة، كقوله في «باب الخلع»: «ويجوز أن يكون وكيل الزوج والزوجة ذميا»، كان الصواب أن يقول: «كافرا»؛ لأن الحربي مثله، وكقوله فيما إذا قالت: «أبيي»، فقال: «أبنتك»: «إنما إن نويا نفذ»، ولا حاجة إلى نيتها؛ إذ لا تأثير لها في الطلاق، فالصواب الاقتصار على نيته (٣).

ومثله: قال في «الرهن» قبيل «الباب الثاني» في القبض: «إن ابن كج حكى وجها أنه لا يجوز رهن مال الطفل بحال» (٤). كان الصواب أن يجعل موضع


(١) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ١٤١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٧٩).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢٨) و (٨/ ٤٤٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٧١).

<<  <   >  >>