للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[البيع]

* مسألة: وأنه لو باع على صورة العُمرى والرقبى فقال: "ملكتكها بعشرة عمرك" = لم يصح، وهو قول ابن سُرَيج وأبي علي الطبري، وقال ابن كج: «لا يَبعُد عندي جوازه تفريعاً على الجديد»، ووافقه ابن خيران، حكى الرافعي الخلاف في «باب الهبة» (١).

*مسألة: وأنَّ الإقدام على العقود الفاسدة حرام متى قصد تحقيق المعنى الشرعي، أو التلاعب به، وإن قصد تلاعب يجوز - كملاعبة الزوجة ونحوه - فليس بحرام، قال: «وليس هو بعقد على الحقيقة، إنما العقد ما قصد به تحقيق معناه، فلا حرج إذا أطلقنا قولنا: الإقدام على العقود الفاسدة حرام». ذكره في مواضع منها في «كتاب النكاح» عند الجمع بين الأختين، ومن ثَمَّ أطلق في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب» تحريمه، وما ذهب إليه هو رأي الغزالي، وابن الرفعة (٢).

*مسألة: وأنا إذا جوزنا تبايع الغائبين بالكتابة، فتبايع حاضران بها صح، وفي المسألة وجهان: هنا، وفي «النكاح»، فقال هنا: «ينبغي أن يكون أصحهما الصحة»، وفي (النكاح): «ينبغي أن يكون أصحهما البطلان»، ولا تناقض منه فيه؛ لأنَّ الصحيح بطلان النكاح بالكتابة، وصحة البيع.

*مسألة: وأن امتناع بيع المبيع قبل قبضه إنما هو تعبد، ومستنده الخبر.


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٥، ٣١٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٣٧٢)، كفاية النبيه: (١٢/ ٩٦).
(٢) انظر: المهمات: (٨/ ٤١٩).

<<  <   >  >>