* مسألة: وأن تعيين الوكيل فيما لا غَرَضَ في كونه معيَّنا لا يُشترط، فيصح أن يوكل كلَّ أحدٍ في عتق عبده، أو تزويج جاريته من فلان، وأن تأذن المرأةُ لكلِّ عاقدٍ في البلد في تزويجها من زيد، وهذا فيما أحسبه موضع وفاق، وفي فتاوى ابن الصلاح ما يدلُّ عليه.
وقول من أطلق اشتراط تعيين الوكيل محمول على ما في تعيينه فيه غرض كالبيع، وعليه يدلّ كلام النووي في (فتاويه)، وابن الرفعة في «الكفاية»(١)، فهذا إن شاء الله مما (٢) لا يختلفون فيه، بل من قال:«إن تعيين الوكيل شرط»، فمقصوده: الموضع الذي لتعيينه غرض، ولذلك مثلوا بالبيع.
وأما ما لا غرض فيه - كما مُثَلَ، فلا يُشترط قطعًا (٣)، وإنما ذكرته في هذا الباب؛ لتبادر كثير من الأذهان إلى أنه موضع خلاف، بل أقول: إنه أيضًا ليس تقييدا للإطلاق؛ فإنهم ما أطلقوا إلا مع تمثيلهم بالبيع، فكأنهم قيدوا بغير صورة الغرض، وسَأُعِيدُ ذكر المسألة في آخر الباب إن شاء الله.
*مسألة: وأنه إذا علق الوكالة على شرط، فوُجِدَ وتصرف الوكيل، وقلنا بصحة تصرفه، وهو الصحيح = فالتصرُّف جائز، وبه قال ابن الصباغ، وقال
(١) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢٢٣). (٢) قوله: (مما) من نسخة أشار لها في حاشية ظ ١، وليس في سائر النسخ. (٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في هذا نظر، فإن صح فلا بد أن يعلم المتصرف بالأدب العام فيما أكسب ماله)، وعزاه للأذرعي.