للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ أبو حامد: «لا يجوز وإن نفذ» (١).

*مسألة: وأنه لو قال: "وكلتك ببيع ما تُثمر نخلتي وتُنتج مواشي" لم يصح، وبه قطع الإمام، وقال المتولي: «يصح» (٢).

*مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال، خلافًا للروياني (٣).

*مسألة: وأنا إذا قلنا بصحة التوكيل في الإقرار، فصورته أن يقول: "موكلي مقر بكذا» (٤)، ولا يقول: "أقررتُ عنه بكذا"، خلافًا للبندنيجي، ولا: "جعلتُ موكلي مقرًا"، خلافًا لبعضهم (٥).


(١) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢٢٦).
(٢) انظر: المصدر السابق.
(٣) انظر: بحر المذهب: (٦/ ٤٢).
(٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا خبر مجرد)، وأشار إلى أنها نسخة، ويبدو أنها حاشية لا نسخة؛ لأنها جاءت في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة على أنها حاشية فقال: (هو خبر مجرد)، وهو مقتضى السياق.
(٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢١٣).

<<  <   >  >>