*مسألة: وأنه لو قال: "وكلتك ببيع ما تُثمر نخلتي وتُنتج مواشي" لم يصح، وبه قطع الإمام، وقال المتولي:«يصح»(٢).
*مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال، خلافًا للروياني (٣).
*مسألة: وأنا إذا قلنا بصحة التوكيل في الإقرار، فصورته أن يقول:"موكلي مقر بكذا» (٤)، ولا يقول: "أقررتُ عنه بكذا"، خلافًا للبندنيجي، ولا: "جعلتُ موكلي مقرًا"، خلافًا لبعضهم (٥).
(١) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢٢٦). (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: بحر المذهب: (٦/ ٤٢). (٤) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا خبر مجرد)، وأشار إلى أنها نسخة، ويبدو أنها حاشية لا نسخة؛ لأنها جاءت في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة على أنها حاشية فقال: (هو خبر مجرد)، وهو مقتضى السياق. (٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٢١٣).