* مسألة: وأنَّ زائر الميت يُسلّم عليه كما يُسلّم على الحي، قال:«وليس بصحيح قول القاضي الحسين وتلميذه صاحب «التتمة»: إنَّ المستحب له أن يقول: وعليكم السلام دار قوم مؤمنين، ولا يقول: السلام عليكم، قالا: لأنهم ليسوا أهلا للخطاب»، قال:«وهو مخالف للحديث الصحيح»(١).
قلت: ولعلهما استندا إلى حديث أبي جَزْء (٢) الهُجَيْمِي: أتيتُ رسول الله ﷺ فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال:«لا تقل: عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام تحيَّةُ الموتى». أخرجه الترمذي وصححه (٣).
*مسألة: وأَنَّ رَشَ القبر بماءٍ يسير من ماء الورد، إذا قصد به حضور الملائكة ومجيئها للطيب؛ لا يُكرَه، وأطلق صاحب «التتمة» أنَّ رشه بماء الورد مكروه (٤)، لكنه علله بالإسراف والإضاعة، فليحمل كلامه على الكثير منه، ولا يكون بينهما خلاف (٥).
(١) انظر: أسنى المطالب: (١/ ٣٣١). (٢) كذا في ظ ١، ص، وفي بقية النسخ: (أبي حر)، والصواب: (أبي جُرَي) كما في كتب السنن. (٣) رواه الترمذي (٢٧٢٢)، وأبو داود (٥٢٠٩). (٤) والقول بالكراهة أولى؛ والناظر في زماننا هذا إلى من يفعله يجدهم اتخذوه سنةً متبعة، واعتبروا ذلك من شعائر الدفن، وليس من دين الله في شيء، بل هو بدعة محدثة، فإن لم يكن فأقل الأحوال أن يُمنع منه حماية للدين من السبل الموصلة إلى البدعة والضلال. (٥) انظر: كفاية النبيه: (٥/ ١٤٨).