للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الولاء]

* مسألة (١): وأنَّ الولاء يثبت في حياة المعتق لعصبته، وهو قول ابن المنذر، وقال القاضي الحسين: لا يثبت إلا بعده، ويتخرج عليهما لو مات المعتق والمعتق حي كافر، وله ابن مسلم؛ فميراثه - على الأول - للابن المسلم، وبه صرح ابن المنذر، وهو قضيَّةُ كلام الرافعي والنووي، وعلى الثاني: لبيت المال، وبه صرّح القاضي الحسين، ويمكن أن يقال: إنَّ هذا مما توافق فيه المشايخ الثلاثة؛ لأنه قضيَّة كلامهما (٢).

*مسألة: وأنه إذا قال: "أعطوا زيدًا في كلّ سنة درهما "، وقلنا: بأنه يصح في كل السنين، وهو ما صححه الشيخ الإمام، ولم يكن هناك وصيَّةٌ أخرى = وقف تصرُّف الوارث فيما بقي بعد الدرهم الأول، وقيل: يَنفُذُ تصرفه؛ لأنَّا لا نعلم استحقاق الموصى له في المستقبل.

والوجهان أرسلهما المشايخ الثلاثة - الرافعي، والنووي، والوالد - في «باب الوصية» من غير ترجيح (٣)، لكن رجح الوالد الأول في أواخر «باب الوقف»، وهناك حرّر المسألة، كما أنه حرّر مسألة "أعطوه كل سنة دينارًا" في «الفتاوى»، وصحح فيها الصحة، ولم يحررها في «شرح المنهاج»، بل جرئ على ما في «الرافعي»، والمعتمد عنه في هذه المسألة ما في «الفتاوى» (٤).


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٩٥)، روضة الطالبين: (١٢/ ١٧٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٤٦٢).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ١١٩)، روضة الطالبين: (٦/ ١٩٤).
(٤) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٥١١).

<<  <   >  >>