قال: «هذا هو الأوفق لكلام الشافعي والأصحاب (١)، بل وإطلاق جميع الأمة، فلا مانع من (٢) أن يوصى بالشيء لمن لا ينتفع بنفسه به» (٣).
*مسألة: وأنه إذا أوصى بدار فانهدمت في حياة الموصي مع بقاء الاسم؛ لم تبق الوصية في النقض المنفصل، بخلاف المتصل، وهو ما عزاه ابن الرفعة إلى النص والجمهور (٤).
*مسألة: وأنَّ الأضحية عن الغير بغير إذنه لا تصح (٥)، وهو ما في «التهذيب»(٦)، قال الشيخ الإمام:«إلا في صورة واحدة، وهي تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتُستثنى عن الأضحية عن الغير بلا إذن».
قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إِذَا مَا يُفْعِمُ (٧)» قيد لا بُدَّ منه، فلا يضحي (٨) إلا إذا امتلأ بيت المال، أما وبالناس (٩) ضرورة أحق من الأضحية فلا.
(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: قضيَّةُ كلام الأصحاب في «كتاب البيع»، بل صريحه: أن اقتناء الكلب المنتفع به لمن لا ينتفع به لا يجوز، فكيف تصح الوصية له به؟! وحكوا وجهين فيما لو اقتناه ليزرع فيما بعد أو ليصطاد)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي. (٢) في ظ ١: (عن)، والمثبت من سائر النسخ. (٣) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٤٢). (٤) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٢٧٢). (٥) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: في «فتاوى القفال»: أنه يجوز تضحية الغير عن الميت بلا إذن، أحسبه قال: في أحد الوجهين)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي. (٦) انظر: التهذيب: (٨/ ٤٥). (٧) فعم: امتلأ. انظر: تهذيب اللغة (٣/ ١٥). (٨) في ك، م، ق، س: (يصح). (٩) في ظ ١: (وما بالناس)، والمثبت من سائر النسخ.