للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنه لو قال: "ضع ثلث مالي في نفسك"، جاز له أخذه لنفسه، خلافًا للجرجاني صاحب «المعاياة».

*مسألة: وأنه لو أوصى لرجل بشيء، وقال: "سميتُ الرجلَ لوصيتي"، فاختلفا في التعيين، وحلف كل منهما مع شاهده، أي (١): الذي عينه، فالقول بأنَّ المال يُقسم بينهما (٢) مشكل، وهي مسألة القاضي أبي سعد التي حكى فيها في «شرح أدب القضاء» لأبي عاصم قولين، أحدهما: القسمة، والثاني: أن الوصية تبطل، وقد حكاهما الرافعي في آخر «باب الوصية» مجرَّدَين عن ترجيح، وتبعه النووي (٣).

*مسألة: وأنه إذا أوصى له بإبل لزمه قبول الفصيل وابن المخاض، خلافًا لصاحب «التتمة» (٤).

*مسألة: وأنه إذا أوصى لمن ينتفع بالكلاب بكلب مما يُوصى به، لم يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به، بل له أن يعطيه أي الكلاب شاء، قال: «هذا هو الأوفق لإطلاق الشافعي والأصحاب» (٥).

*مسألة: وأنه في هذه الصورة لو لم يكن الموصى له صاحب حرث ولا صيد ولا ماشية؛ صحت الوصية.


(١) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أني).
(٢) قوله: (بينهما) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٥)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٣).
(٤) انظر: عجالة المحتاج: (٣/ ١٠٩٥).
(٥) انظر: روضة الطالبين: (٦/ ١١٩)، كفاية النبيه: (١٢/ ٢٤٢).

<<  <   >  >>