فلما جلس أبو عبيد مجلس حكمه من جامع عمرو بن العاص، واجتمع الخلق لهذا الأمر المبيت عليه بليل = قام رجل محتسبا يحاكم في الولد، وكان من لطف الله بأبي عبيد موت أبي الولد، فقال: أين أبوه؟ فقالوا: مات، فقال: شاهدان يشهدان أنه مات نصرانيا وإلا فالولد مسلم، فستر مذهبه (١) بفهمه، ولم يحكم بخلاف معتقده (٢).
واتفق لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة نظير هذا (٣) في قتل المسلم بالكافر (٤).
[حادثة]
في زمان أبي إسحاق المروزي بالعراق سأله الداركي عن تحليف إسماعيل القاضي (٥) شخصا لجماعة يمينا واحدة، وإجماع أهل عصره على تخطئته، فقال أبو إسحاق: أخطأ إن ادعوا الحق من جهات متعددة، وأصاب إن ادعوه من جهة واحدة كالإرث (٦).
قلت: وهذا حكاه الماوردي في «باب اللعان»، وهو غريب، وقد تكلم عليه ابن الرفعة في «كتاب النكاح».
[حادثة]
في زمان أبي عبد الله ابن أبي (٧) القاضي القديم تلميذ ابن سريج: وقع
(١) في ص ١: (علمه). (٢) في ظ ٢: (مذهبه). (٣) في ق: (نظير المسألة). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٨٤). (٥) زاد في ز، ص: (حلف). (٦) انظر: الحاوي: (١١/ ١٢١)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٣٣٣، ٣٣٢). (٧) قوله: (أبي) زيادة من ز، ك، ص، ق.