* مسألة: وأنَّ المظاهر لو عجز عن كمال العتق وعن الصيام، ولكن قدر على عتق بعض الرقبة = لم يُعتق (١)، وكان كالعاجز عن كلّها، ذكره في تفسير سورة المجادلة، ومن الأصحاب من قال:«يُخرج الميسور»، ثم اختلفوا أيبرأ أم يبقى الفاضل في ذمته (٢)؟
[العاقلة]
* مسألة: وأنا إذا ضربنا في العاقلة على المعتق شيئًا، فبقي شيء؛ ضربناه على عصباته في حياته، وسيأتي ما في هذه المسألة إن شاء الله.
[الردة]
* مسألة (٣): وأنَّ المرتدَّ إذا قال بعد تحقق القتل: «عرضت لي شبهة فأزيلوها»؛ ناظرناه وأزحنا شبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، وهذا هو الذي نقله صاحب «البحر» عن نص الشافعي.
قال في «البحر»: «إنَّ الشافعي قال في المرتدين: إن ذكروا شُبهة دخلت عليهم فارقوا لها الإسلام دُعُوا إلى المناظرة عليها، ونظر فيها إمام المسلمين، فإن كان عالما بالدين والحجج ناظرهم على شبهتهم حتى يزيلها بالحجج والبراهين،
(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا هو المشهور المعروف في بعض الرقبة، وليس من الخلاف المرسل). (٢) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ٣٢٦). (٣) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز.