للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإقرار]

* مسألة (١): وأنه لو استلحق عبد غيره، أو عتيقه لم يلحقه وإن كان بالغا وقد صدقه، والخلاف إنما هو في هذه الصورة، أما الصغير فلا يلحق قطعاً؛ محافظة على الولاء.

*مسألة: وأنه لو قال: "غَصَبْتُ هذا العبد من زيد وغَصَبْتُه من عمرو "، كان كالمقرّ بغصبه لثان بعد أوَّل، فيُسلّم للأول. وهل يغرم للثاني؟ قولان.

ولا يكون كالمقر بغصبه منهما حتى يكون بينهما، ولا غرم، بخلاف ما إذا قال: "غصبتُ هذا من زيد وعمرو"، فإنه مقر بغصبه منهما قطعاً، وعليه دفعه إليهما، ولا غرم.

وفرق الشيخ الإمام بأنَّ "غصبتُ وغصبت" إقراران بغصبين مستقلين، بخلاف ما إذا عطف ولم يُعد العامل، والمسألتان ذكرهما الماوردي في «الحاوي»، وحكى الخلاف في الأولى مجردًا عن ترجيح (٢).

قلت: وما أدري ما يقول فيما إذا لم يُعد العامل، ولكن أعاد حرف الجر، كما لو قال: "غصبته من زيد ومن عمرو، وقول سيبويه في: "مررتُ بزيد وبعمرو" أنهما مروران يدلّ لأنهما غضبان.

*مسألة: وأنه لو قال: "لي عليك ألف فقال في الجواب مستهزئا: "لك


(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، س.
(٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٤٠).

<<  <   >  >>