مسألة: وأنه يجوز أن يُغتال بالسيف قبل أن يستتاب (١)
[الجهاد]
مسألة: وأنه لو تلاقى رجلان، وسلَّم كل منهما على صاحبه، وقضت (٢) القرينة بأنَّ أحدهما مبتدئ والآخر مجيب، بأن ترتب السلامان، أو لم يكن حال أحدهما حال مبتدئ، أو (٣) ظهر قصد ذلك = حَصَلَ الجواب، ذكره في تفسير (٤) الذاريات.
والرافعي سكت على قول صاحب «التتمة»: «لا يحصل الجواب وإن ترتب السلامان»، زاد النووي أنَّ القاضي الحسين قال ذلك أيضا، وأن الشاشي أنكره،
(١) جاء في حاشية ظ ١: (مما هو مذكور في الختام المذكور في ظاهر أول كراس من هذا المجلد ما نصه: وأنه لو قال: "عرضت لي شبهة فأزيلوها" بعد وجوب قتله؛ ناظرناه وأزحنا شبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، والمنقول في الروضة في هذه المسألة عن الغزالي خلاف الموجود في «الوجيز» المنقول في «الشرح»، قال الشيخ الإمام في كتاب «السيف المسلول»: ومحل الخلاف إذا لم يظهر أنه يقصد التسويف، فإن ظهر لم نناظره قطعا تمت من الزيادة). فظهر أنَّ الناسخ استحسن إلحاق هذه المسألة من الكراريس التي في ختام «التوشيح» والتي هي أصل «الترشيح»، وما ورد فيها بين معكوفين: [يظهر أنه يقصد] ساقط من ظ ١ ومستدرك من السيف المسلول، والسياق يقتضيه. وانظر: الشرح الكبير: (١١/ ١١٧، ١١٦)، روضة الطالبين: (١٠/ ٧٦)، السيف المسلول ص ٢٢٤. (٢) في م، ص: (فإن اقتضت). (٣) قوله: (أو) زيادة من ظ ٢، ولعل الأظهر إثباته. (٤) زاد في ك، ق: (سورة).