للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشيخ أبو إسحاق: «لا تطلق؛ لأنه أفطر على غير هذين» (١).

وقد يقال: إنَّ الشيخ أبا إسحاق مسبوق بذلك، سبقه شيخه القاضي أبو الطيب، إذ نصّ في التعليقة على أنَّ الفطر يحصل بالغروب، أكل الصائم أو لم يأكل، وكذلك قال الروياني في «البحر»، ونقله الرافعي قبيل (٢) «باب القضاء (٣)» عن «فتاوى الغزالي».

لكن مسألة الشيخين في حار وبارد، ولا فرق؛ لأنَّ هذه العبارة يُقصد بها في العرف التعميم ومطلق الفطر، وقد يقال: عمومها بالنسبة إلى ما يدخل الجوف من المفطرات، سواء حارُّها وباردُها، فليس الغروب - وإن حصل به الفطر الشرعي - من ذلك (٤).

[حادثة]

في زمن ابن الصباغ ببغداد: رجل قال لامرأته: "أنت طالق (٥) على سائر المذاهب"، قال القاضي أبو منصور ابن أخي ابن الصباغ: «لم أجدها منقولة، فسألتُ شيخنا ابن الصباغ فقال: يقع في الحال، قال: وسمعتُ أنَّ القاضي أبا الطيب قال: لا يقع؛ لأنه لا يكون أوقع ذلك على (٦) المذاهب كلها»، قال: «ولا


(١) انظر: أسنى المطالب: (٣/ ٣٢٥).
(٢) في ك: (في).
(٣) في ص: (القصاص).
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٥/ ١٢٧، ١٢٦). وجاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا هو الظاهر، إذ لا يُقصد غيرُه، لكن قال ابن العربي في فوائد رحلته: ما أفتى به ابن الصباغ أشبه بقاعدة الشافعي، وما أفتى به أبو إسحاق أشبه بقاعدة مالك، أي: فإنه ينظر إلى المعنى، ولا يقف مع ظاهر اللفظ).
(٥) زاد في ك، ص، ق: (ثلاثا).
(٦) زاد في ك، ص: (سائر).

<<  <   >  >>