* مسألة (١): وأنَّ المُحرِم يُستحبُّ له إذا توضأ أن يخلل لحيته ما لم يخف خوفًا قريبًا من تساقط الشعر، وأطلق المتولي عدم التخليل (٢).
*مسألة: وأنه لا يُقضى الحج من تركة من مات مرتدًّا، وهو أحد احتمالين حكاهما عن الروياني في «شرح المنهاج» من غير ترجيح، ثم رجح في «الحلبيات» ما ذكرناه (٣).
*مسألة: وأنه لو نفر في يوم النفر الأول قبل أن يرمي، ولم يتذكر إلا في الثالث قبل غروب شمسه = وجب العود ما لم تنقض أيام التشريق، قال:«هذا هو الذي يستقيم على المذهب، وحكى الماوردي أربعة أقوال غيره»(٤).
(١) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز، ك، ص. (٢) انظر: قضاء الأرب صـ ١٤٠. (٣) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٥١٦، كفاية النبيه: (٧/ ١٥). (٤) انظر: الحاوي: (٤/ ٢٠٠)، الشرح الكبير: (٣/ ٤٤٣).