* مسألة: وأنَّ مجرد الضمان لا يُثبت حقا للضامن على الأصيل.
*مسألة: وأنهما إذا قالا: ضمنا ما لك على زيد؛ طولب كل منهما بجميعه، ذكر المسألة في «شرح المنهاج»، وله فيها ثلاثة (١) تصانيف مفردة صوب فيها تصحيح المتولي المطالبة بالكل، وردَّ كلام الماوردي، وصاحب «البحر»، وكلام ابن الرفعة أيضًا؛ حيث اقتضى مثله في:"رَهَنا العبد بالألف"، وقال:«لو وقف على «التتمة» لم يذكره». وجزم بتصحيح أنهما ضامنان للكل، وراهنان بالكل.
ووافق في مسألة السفينة على أنَّ أحد الركبان إذا قال للآخر:"ألقِ متاعك في البحر وأنا وهم ضامنون" أنه يلزمه بحصته، وفرق بينه وبين الضمان والرهن.
*مسألة وأنه إذا أبرأه من درهم إلى ألف، وهو لا يعرف ما له عنده؛ صح، وهو المنصوص في البويطي.
قلت: وهي مسألة حسنة، فكثيرًا ما يجهل الإنسان كم له، أو كم عليه، ويحرص على البراءة، فطريقه على هذا: أن يذكر غايةً يتيقن أنه لا زائد عليها.
وقد أشار في «البويطي» إلى هذه الحيلة (٢)، فقال: «ولو أنَّ رجلا حلل رجلا من كل شيء وجب له عليه، لم يبرأ حتى يبين، فإن لم يعرف قدره حلله.
(١) قوله: (ثلاثة) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ. (٢) في ك: (المسألة).