من كذا إلى كذا» (١)، انتهى. فهذه حيلة تنفع أهل الورع والتقوى.
*مسألة: وأن ضمان نفقة القريب يومه لا يصح.
*مسألة: وأنَّ حقيقة الإبراء الإسقاط لا التمليك، والنووي قال في «باب الرجعة»(٢): «المختار أنه لا يُطلق ترجيح في أنَّ الإبراء إسقاط أو تمليك، والنذر هل يُسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؟ والطلاق الرجعي هل يقطع النكاح ويزيل الملك؟ بل يختلف الراجح بحسب المسائل».
وقد تكلمت على هذا، وضعفته في «الأشباه والنظائر»(٣)، ولهذه المسائل رابعة، وهي ما إذا نوى مع الفَرْضِيَّة ما ينافيها، ولا ينافي النافلة، فالفرض يبطل، وفي بقاء عموم النافلة قولان، قال:«إنَّ الترجيح يختلف فيهما بحسب الصور، ولا شك أن الصور الداخلة تحت أصلين في كلّ منهما شائبة من صاحبه يختلف الترجيح فيها بحسب كل جزئية».
وليس لما ذُكر خصوصيَّة، بل هو جارٍ في مثل قولنا: الإقالة فسخ أو بيع؟ اللعان يمين أو شهادة؟ الحوالة استيفاء أو اعتياض؟ اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ والمغلب في قاطع الطريق حق الخالق أو المخلوق؟ حجر الفلس حجر مرض أو سفه؟ الظهار طلاق أو يمين؟ ونحوها.
ثم لا يمنع ذلك الترجيح في أصل القاعدة، ووقع في «الرافعي» في الإبراء من المجهول: «إن قلنا: إسقاط صح، وإن قلنا: تمليك لم يصح، وهو ظاهر