للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوديعة]

مسألة: وأنَّ المودَع وغيره من الأمناء إذا مات ولم توجد الوديعة في تركته ولا أوصى بها، فإن وجدنا جنسها ضمن ضمان العقد لا ضمان العدوان، وإن لم نجد لم يضمن.

مسألة: وأنَّ صاحب الوديعة في صورة الضمان يتقدم على الغرماء.

مسألة: وأنَّ مجرد التمييز يزول به التقصير.

مسألة: وأنَّ ذكر الجنس كقوله مثلا: "عندي ثوب وديعة" تمييز إذا لم يكن ثمَّ ثوب غيره.

مسألة: وأنه إذا مات ولم يوجد غيره نُزِّل عليه، وإن وُجد أثواب أعطى واحداً منها.

مسألة: وأن الوديعة إذا تلفت بعد الموت بلا وصية، وقلنا بالضمان؛ كان مستنداً إلى ما قبيل الموت لا إلى أول المرض.

مسألة: وأنَّ دعوى الورثة رَدّ مورثهم على المودع، أو تلفها قبل نسبته إلى التقصير بغير بينةٍ = لا يُسمَع.

مسألة: وأن المودع إذا أودع الحاكم عند غيبة المالك غيبةً طويلة يُعذر، والشيخان صححا أنه لا يُعذر مطلقا، سواء أغاب المالك غيبةً طويلةً أم قصيرة (١).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٢٨٩، ٢٨٨)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٢٩).

<<  <   >  >>