للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: وأن المالك لو قال: "احفظها في البيت"، فلم يمض على الفور، بل أخر حتى تلفت = فلا يضمن إلا أن يشهد العرف بأن مثل ذلك التأخير تفريط في مثل هذه الوديعة، وأطلق الشيخان أنه يضمن (١).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٠٩)، روضة الطالبين: (٦/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>