مسألة: وأنَّ ولاية (١) المفضول مع وجود الفاضل لا تجوز (٢)، ثم توقَّف في هذا آخرًا ومال إلى الجواز، ومِن ثَمَّ لم أذكر هذا في النظم، وإنما عددته هنا لاحتمال أن يقف عليه في كلامه من لم يعرف رجوعه.
مسألة: وأن نقل الثبوت في البلد جائز، وإن قلنا بما صححه الشيخان من أن الثبوت ليس بحكم.
مسألة: وأنَّ الثبوت حكم إذا كان ثبوتًا للمسبب، بخلاف ما إذا كان ثبوتًا للسبب، فإذا أُثبت أنَّ لزيد على عمرو ألفًا كان حكمًا بها، وإن أُثبت أنَّ زيدًا باع عمرًا دارًا بألف لم يكن حكمًا بالألف، قال:«ورجوع الشاهد بعد الثبوت وقبل الحكم لم أره منقولاً، والذي أختاره في القسم الثاني - يعني: إثبات الحق - أنه كالرجوع بعد الحكم، فلا يمنع الحكم، وفيما إذا أثبت السبب يمنع»، قال:«وفيه احتمال»، كذا ذكره في بعض مجاميعه بخطه.
وقال في «كتاب الأدلة» وفي «كتاب العلم المنشور»: «أنا أختار أنَّ الثبوت حكم بقبول البينة، وليس حكمًا بالحق المشهود به إذا كان مختلفا فيه، فلا يمتنع على من لا يراه نقضه، بل الممتنع عليه النظر في حال البينة، فيكتفي به؛ لأنه
(١) زاد في ز: (القضاء). (٢) جاء في حاشية ظ ١: (قلت: هذا في المقلدين متعين، لا ينقدح فيه خلاف، لا سيما في القليل التحصيل كما هو الواقع، والله أعلم)، وأورده ابن قاضي شهبة في حاشية ز وزاد: (تقليلا للمفسدة حسب المكنة، وليس هذا موضع خلاف)، وعزاه للأذرعي.