* مسألة: وأنه لا تصح الإجارة بأن يقول: "آجرتك منفعة الدار" ونحوه، وأنها تصح بقوله:"بعتك منفعتها"، وعكس الشيخان فيهما معا فقالا:«تنعقد في الأولى، ولا تنعقد في الثانية»(١).
*مسألة: وأن ما يأخذه الحمامي ثمن الماء، وأجرة الحمام والسطل، وحفظ الثياب، وفاقا لابن أبي عصرون، وخلافا للرافعي والنووي حيث منعا كونه في مقابلة الماء (٢).
*مسألة: وأن كسح البئر وتنقية البالوعة على المؤجر.
*مسألة: قال: «وأما رماد الأتون (٣)، وثلج العرصة، والتراب الحاصل بهبوب الرياح = فأمور يتبع فيها العرف».
*مسألة: وأن الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدرا يكفيه للطريق كلها لا يبدل ما دام الباقي كافيا لبقية الطريق، وإن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه فيبدل.
*مسألة: وأنه لو اكترى اثنان دابة فركباها، فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت = قسط الغرم على الأوزان، ولزم الثالث حصة وزنه، وهو ما صححه ابن