للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الإجارة]

* مسألة: وأنه لا تصح الإجارة بأن يقول: "آجرتك منفعة الدار" ونحوه، وأنها تصح بقوله: "بعتك منفعتها"، وعكس الشيخان فيهما معا فقالا: «تنعقد في الأولى، ولا تنعقد في الثانية» (١).

*مسألة: وأن ما يأخذه الحمامي ثمن الماء، وأجرة الحمام والسطل، وحفظ الثياب، وفاقا لابن أبي عصرون، وخلافا للرافعي والنووي حيث منعا كونه في مقابلة الماء (٢).

*مسألة: وأن كسح البئر وتنقية البالوعة على المؤجر.

*مسألة: قال: «وأما رماد الأتون (٣)، وثلج العرصة، والتراب الحاصل بهبوب الرياح = فأمور يتبع فيها العرف».

*مسألة: وأن الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدرا يكفيه للطريق كلها لا يبدل ما دام الباقي كافيا لبقية الطريق، وإن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه فيبدل.

*مسألة: وأنه لو اكترى اثنان دابة فركباها، فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت = قسط الغرم على الأوزان، ولزم الثالث حصة وزنه، وهو ما صححه ابن


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٧٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٧٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥١، ١٥٢)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٣٠).
(٣) الأتون: موقد الحمام، انظر: مختار الصحاح صـ ١٣.

<<  <   >  >>