*مسألة: وأن لقول ابن كج اتجاها فيمن اكترى دابة لحمل مئةٍ مثلا، فحمل عليها مئة وعشرة، لا يضمن الدابَّة كلها (٢)، قال الشيخ الإمام: «وجَعْلُه غاصباً (٣) فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد».
*مسألة: وأنَّ ما في «الوسيط»(٤) من احتمال صحة استئجار الحائض لخدمة المسجد قوي؛ لأنَّ الخدمة نفسها حلال، لا شيء فيها يُنكر، إنما الحرام المكث، وهو كالصلاة في المغصوب، وهو معترف بأن الجمهور على الفساد (٥)، وعليه فرع فيما بعد فقال:«فرع: استأجر امرأةً أشرفت على الحيض … » إلى آخر الفرعين.
*مسألة: وأنَّ من قرأ، ثم سأل الله أن يجعل ثواب قراءته للميت؛ وصل إليه، والله أن لا يستجيب هذا الدعاء (٦)، والشيخان أطلقا ما هو المشهور عن المذهب من عدم وصول القراءة إلى الميت، واستثنى الشيخ الإمام هذه الصورة وقال:«ينبغي أن لا يُتردَّدَ فيها»، ثم قال: «لا أريد أن خصوص الثواب
(١) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٣٦، ٢٣٥). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥٥). (٣) في ز، م: (عاصيا). (٤) انظر: الوسيط: (٤/ ١٦٣). (٥) جاء في حاشية ظ ١: (هذا في المسلمة، أما الكافرة ففيها الوجهان في تمكين الكافر الجنب من المكث في المسجد عند الإذن، والمرجح التمكين)، وهو في حاشية ز بخط ابن قاضي شهبة، فلعله نقله عن الأذرعي. (٦) هذا مما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وهو من البدع المحدثة في الدين، وجزى الله خيرا الشيخين حين قطعا باب ذلك.