للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذي هو جزاء عمل العامل يصل، بل الدعاء به لا بصفة كونه ثوابًا وجزاءً.

وحَمَلَ مَنْعَ الشافعية والمالكية على ما إذا نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت من غير دعاء، وذَكَرَ المسألة في «شرح المنهاج»، وفي «الحلبيَّات» (١)، وفي «تفسيره» في سورة والنجم، ونقل أن شيخه أبا الحسن الباجي كان يختار ذلك ويقول: «إذا جاز الدعاء بما لا يملكه الإنسان فما يملكه أولى».

*مسألة: وأنه إذا آجَرَ أرضًا للزراعة وقال: إنها لا ماء لها، وأمكن إحداث ماء لها = صح.

*مسألة: وأنَّ إجارة أرض رَكِبَها مُدّ عُلِمَ جَزْرُه، إن لم يرَ أولًا، أو تحت الماء إذا كان صافيًا = على قولي بيع الغائب، إلا أن يكون المستأجر أحاط بها علمًا، بأن يكون أرض لا تختلف أجزاؤها، وقد أبصر ما حواليها، والشيخان صححا الصحة مطلقا، وقالا: «لا يُخرج على قولي (٢) الغائب» (٣).

*مسألة: وأنه لا فرق بين استئجار تفاحة واحدة للشّم أو تفاح كثير، كلاهما عنده غير صحيح، والرافعي فرَّق، وقال في الكثير: «الوجه الصحة»، وتبعه النووي (٤)، قال الشيخ الإمام: «وأما الريحان فالأصح عندي جواز استئجاره للشم، قليلًا كان أو كثيرًا».

وقضية كلام الرافعي في قليله أن لا يصح، وتبعه النووي فيهما، فالشيخان


(١) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب صـ ٤٥٢ - ٤٥٧.
(٢) في ق: (بيع).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩٤، ٦/ ٩٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٨٩)، روضة الطالبين: (٥/ ١٧٧).

<<  <   >  >>