للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دارا مع القلّة والكثرة، والشيخ الإمام دار مع المنفعة المقصودة، وقال: «المقصود الأعظم من التفَّاح الأكل، بخلاف الرَّيحان، فلا يستأجر إلا لما يُقصد منه».

*مسألة: وأن مؤجر اليوم لا يؤجر غدًا إلا للمستأجر منه؛ لأنه الذي عاقده، ولا يصح أن يؤجره للمستأجر من المستأجر منه، وهو قول القفال، وقال الشيخان (١): «يصح أن يؤجره لكل منهما».

*مسألة: وأن المستأجر في كراء العُقب (٢) مستأجر للكل، ولكن الضرورة زاحمت بينه وبين شريكه، وقال الشيخان (٣): «بل مستأجر للبعض مشاعا».

*مسألة: وأنه إذا أجره للغراس والبناء من غير تعيين ما يَغرِس وما يبني لم يصح، بخلاف ما إذا أطلق الزرع، وقال: «هذا هو المعتمد»، وهو توسط بين وجهين مطلقين فيما إذا قال: "آجرتكها للزراعة" ولم يذكر ما يزرع، أو "للبناء" أو "للغراس" وأطلق، أصحهما في (الروضة)، وعُزي إلى الجمهور: الصحة، وعن ابن سريج البطلان (٤).

*مسألة: وأنه لو قال: «ازرعها واغرسها ما شئت»، فله زرع كلّها وغرس كلها، ولا مانع من استحقاقهما كما يستحقهما المالك، فإن أمكنا في وقتين واحتملتهما المدة جاز، وإلا تخيّر المستأجر بينهما، وهو وجه حكاه الإمام (٥).


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٧، ٩٦)، روضة الطالبين: (٥/ ١٨٢).
(٢) كراء العقب: معناه مستأجران شريكان يتعاقبان على الراحلة هذا تارة، وهذا تارة، انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٩٨)، روضة الطالبين: (٥/ ١٨٤).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١١٤)، روضة الطالبين: (٥/ ٢٠٠).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>