*مسألة: قال الشيخ الإمام: وينبغي طرده فيما إذا لم يقل: "ما شئت "، ومال إلى تصحيحه فيه أيضًا، ولم يذكره الأصحاب، بل أقرب الوجهين عند الرافعي والنووي البطلان، والثاني: أنَّ له غرْسَ النصف، وزرع النصف، وكذلك له زرع الكل؛ لكون الزرع أخَفَّ من الغرس (١).
*مسألة: وأنه إذا اكترى دابَّةٌ للسير، ولم تكن المنازل مضبوطةً، فقدر بالزمان = لم يصح إذا اكترى إلى بلد معلوم، بل لا بد أن يقدرا بغير الزمان.
*مسألة: وأنه يجوز للمؤجر في إجارة الذمة إبدال الدابَّة التي سلمها عن إجارة الذمة دون رضا المستأجر مطلقًا، سواء أكانت الصيغة:"آجرتك دابَّةً صفتها كذا"، أو:"التزمت إركابك على دابَّةٍ صفتها كذا"، كذا اقتضاه كلامه في «نور الربيع» وغيره، وهو ظاهر النص في «الأم».
ورجح الشيخان (٢) أنه لا يجوز الإبدال مطلقًا، وحكيا وجها بالتفرقة، ولم يحكيا ما هو ظاهر نص «الأم» بالأصالة، وجرى معهما في «شرح المنهاج» على ما قالاه، إما لعدم تذكَّرِ ما ذكر في نور الربيع، أو لعدم تجديد النظر فيه، فقد كان لا يُفصح باختيار ناجز إلا عند تجديد النظر، أو لغير ذلك، فاعتبر ما قلته لك في مسائل كثيرة، تراه جرى فيها مع الشيخين على ما رجحاه، وسكت عن ترجيح نفسه.
*مسألة: وأن استئجار المرضعة لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال باطل، على تفصيل له ذكرناه في «التوشيح».