* مسألة: وأنه إذا آجَرَهُ أرضًا ليزرع القمح، وشَرَط عليه أن لا يزرع غيره؛ يصح العقد والشرط، ذكره في أواخر «باب الإجارة»، وفي المسألة أوجه ثلاثة في «الروضة»(١)، وأصلها من «مجرد القاضي أبي الطيب»(٢): أحدها (٣): هذا.
والثاني: فساد العقد، وهو الأقوى عند النووي، وقدم الوالد تصحيحه قُبيل الكلام على قول «المنهاج»: «وكذا إن كفاها المطر المعتاد»، ورأيتُ الروياني في كتابه «التجربة» جزم بأنه المذهب، قال:«وغلِطَ مَنْ قال غيره»، قال:«لأنه شرط ينافي مقتضى عقد الإجارة» أي: لأن مقتضاها والصورة هذه زرع الحنطة، وما ضرره ضررها.
والوجه الثالث: صحة العقد وفساد الشرط.
* مسألة: وأنه إذا تقابل البائع والمستأجر بعدما باع العين المستأجرة؛ رجع ما بقي من المنافع إلى المشتري، ورجح المتولي (٤) رجوعها إلى البائع، وسكت عليه الشيخان، قال الشيخ الإمام:«فلا يُغتَرُّ به»، قال:«ولو قيل بامتناع الإقالة لم يَبْعُد».
* مسألة: وأنَّ فسخ الإجارة بالعيب رفع للعقد من حين حدوث (٥) سببه،