للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا من أصله ولا من حين الفسخ، ذكره في «النكاح (١)»، وسنعيد ذكره في مسائل النكاح.

*مسألة واستثنى من قول الأصحاب: «الزَّرْعُ للزارع الذي بذر لا للمالك فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام، قال: فالزرع فيه على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام». ذكره في آخر «باب الإجارة»، وذكره أيضًا في «مجاميعه»، وهذا من تقييد ما أُطلق لا من المخالفة الصريحة (٢).

*مسألة: وأنا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان والمكان، كما لو استأجره ليخيطه بياض النهار، وهو وجه صحح الثلاثة خلافه = فالاعتبار بالعمل المقصود، فإن تم قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه، وصحح الشيخان أنه يستحق (٣).

*مسألة (٤): وأنَّ للمستأجر مخاصمة الغاصب والسارق، وكذا قال: للمرتهن المخاصمة في بدل المرهون، وقد قدمناه، قال الشيخ الإمام: «ومحله إذا امتنع الراهن، فإن لم يمتنع فهو المخاصم، لم يصرحوا فيه بخلاف».

قلت: وفي الإجارة أطلقوا الخلاف، وعند الماوردي أن للغاصب والسارق


(١) في (ق): (المنهاج).
(٢) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا فقه عجيب لا يُعقل، والظاهر أنه حصل خلل في النقل لكلامه، وقد رأيته في «شرح المنهاج» له، وهو مظلم بعيد). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٠٦، ١٠٥).
(٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، ص، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>