لا من أصله ولا من حين الفسخ، ذكره في «النكاح (١)»، وسنعيد ذكره في مسائل النكاح.
*مسألة واستثنى من قول الأصحاب:«الزَّرْعُ للزارع الذي بذر لا للمالك فلاحا يزرع بالمقاسمة بينه وبين صاحب الأرض كعادة الشام، قال: فالزرع فيه على حكم المقاسمة على ما عليه عمل الشام». ذكره في آخر «باب الإجارة»، وذكره أيضًا في «مجاميعه»، وهذا من تقييد ما أُطلق لا من المخالفة الصريحة (٢).
*مسألة: وأنا إذا قلنا بفساد الإجارة عند الجمع في التقدير بين الزمان والمكان، كما لو استأجره ليخيطه بياض النهار، وهو وجه صحح الثلاثة خلافه = فالاعتبار بالعمل المقصود، فإن تم قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه، وصحح الشيخان أنه يستحق (٣).
*مسألة (٤): وأنَّ للمستأجر مخاصمة الغاصب والسارق، وكذا قال: للمرتهن المخاصمة في بدل المرهون، وقد قدمناه، قال الشيخ الإمام:«ومحله إذا امتنع الراهن، فإن لم يمتنع فهو المخاصم، لم يصرحوا فيه بخلاف».
قلت: وفي الإجارة أطلقوا الخلاف، وعند الماوردي أن للغاصب والسارق
(١) في (ق): (المنهاج). (٢) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا فقه عجيب لا يُعقل، والظاهر أنه حصل خلل في النقل لكلامه، وقد رأيته في «شرح المنهاج» له، وهو مظلم بعيد). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي. (٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٠٦، ١٠٥). (٤) قوله: (مسألة) ليس في ظ ١، م، ص، والمثبت من بقية النسخ.