مطالبة الغاصب من الغاصب والسارق من السارق؛ لأجل الضمان المتعلق بهما، ذكره في «باب السرقة»، وحكاه عنه الروياني في «البحر» ساكتا عليه (١)، وذكر الزُّبَيلي في (٢)«أدب القضاء» أنه الصحيح (٣)، وأرى أنه مختار الشيخ الإمام؛ لأنَّ عنده: للآحاد انتزاع المغصوب وما تعلق بهم ضمان، فكيف بمن تعلق به (٤)؟!
(١) انظر: الحاوي: (١٣/ ٣١٢)، بحر المذهب: (١٣/ ٧٥). (٢) زاد في ز: (كتاب). (٣) قوله: (وذكر الزبيلي في أدب القضاء أنه الصحيح) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ. (٤) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا كلام عجيب، إلا أن يُنَزَّل على أنَّ الغاصب خاصَمَ ليردُّ أو السارق، ولا أحسب أحدًا يقول: إن الحاكم يسلط الغاصب أو السارق على الانتزاع). وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه قال في أوله: (هذا فقه عجيب).