للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: وعلى طريقة صاحب «التهذيب» التي رجَّحها الرافعي: إن كان المتقوَّم أكثر قيمةً غَرِمَها، وإلا فالمثل، وعند العراقيين: المثل (١).

فَصْلٌ

أما المستخرجات، والمفرَّعات، والشاردات، والنادرات؛ فبحر لا ساحل له، ولا يخفى تصويره، وأما المستنبطات، والمولدات، والنكات فالعادة أن يُعتبر كل مصنِّف نفسه، ويشحذ ذهنه، ولا يذكر مسبوقا إليه، ولو ذكرنا ما وقع لنا من ذلك لأناف على أوراق كثيرة، ولكنا نقتصر.

واعلم أن أشرف الثلاثة الاستنباط؛ فإنه طريق (٢) السلف، وهو بحر لا ساحل له.

ومن طريقه: استنباط ابن عباس من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَا﴾ [الإسراء: ٣٣] أنَّ معاوية ينتصر على علي كرم الله وجهه، وإن كان عليٌّ أفضل منه (٣).

واستنباطه من قول علي كرم الله وجهه: «قُتل عثمان، وأنا معه» أنَّ عليًّا يُقتل.

واستنباط الشافعي من قوله تعالى: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] أنَّ الإجماع حُجَّة.

ومن قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: ١١] أنَّ أنكحة الكفار صحيحة.


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٤٢٩).
(٢) في ظ ١: (طرائق)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) قوله: (منه) زيادة ز، ك، ص، ق.

<<  <   >  >>