عدم الحنث كما قالوه، صرح به القاضي أبو الطيب في «تعليقه (١)» في «باب الصلح»(٢).
فَصْلٌ
وأكثر من ذلك مسائل بحثها وهي منقولة، وربما كانت منصوصةً، ككراهة (٣) الصلاة خلف المبتدع، ونبه النووي منها على مسألة:"وكلتك بتزويجي" على تلوم عند الشيخ الإمام فيه ووقفَةٍ في النص الذي ذكره صاحب «البيان»، وربما كانت منقولةً، وإن لم تكن منصوصة (٤).
ومن أغربها قوله في «باب الحدث» في الخنثى إذا رجعنا إلى إخباره ــ لفقد الأمارات ــ ثم وجدنا بعضها: «يجوز أن يقال: لا يبالى به، ويُستصحَبُ الحكم الأول إلى أن يوجد دلالة قاطعة، ويجوز أن يُعدل إليها»، قال النووي:«الاحتمال الأول هو الصواب، وظاهر كلام الأصحاب»(٥).
قلت: جزم الماوردي في «الحاوي» في «باب الرضاع» بالثاني، لكن يدلّ للأول أن الصحيح فيما إذا تداعيا مولودًا وقتلاه معًا، ثم ألحقه القائفُ بأحدهما = وجوب القصاص على الآخر.
قال الرافعي في «الجراح»: «وحكى ابن كج وجها أنه لا يجب؛ لأنَّ إلحاق
(١) في ز، ك، ص: (تعليقته). (٢) انظر متن وحاشية: الشرح الكبير: (١٢/ ٣٥١). (٣) في ظ ١، ص: (كراهة)، وساقط م ز، س، والمثبت من بقية النسخ. (٤) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥٤١)، روضة الطالبين: (٧/ ٥٧). (٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ١٧٣)، روضة الطالبين: (١/ ٧٩).