للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب «البحر» (١).

*مسألة: وأنَّ السلَّمَ يصح في بطيخة واحدة، أو سفرجلة واحدة.

[القرض]

* مسألة: قال: «وقول النووي في «شرح مسلم» (٢): إنَّ الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية = فيه نظر»» (٣).

[الرهن]

* مسألة: وأنَّ موت الراهن قبل القبض مُبطل للرهن.

*مسألة: وأنه إذا جنى المرهون ففداه المرتهن، وشرط كونه مرهونا بالدين والفداء؛ فهو على القولين في رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، حتى يكون الأصح المنع، والأظهر في «الرافعي» - وهو المذهب في «الروضة» (٤) - الصحة، وأنَّ هذا يُستثنى من محل القولين.

*مسألة: وأنه لا يجوز رهن الثمر على رؤوس الشجر، ولا الزرع وهو قائم إذا كان بغير شرط القطع، ذكره في «شرح المهذب»، وفي كتاب «نورالربيع» وغيرهما من مصنفاته.


(١) قوله: (وأنا لم أجد … صاحب «البحر») أورده في ظ ١ قبل قوله: (وفي التي قبلها) إلا أنه مستدرك في الحاشية، فلعله أخطأ في مكان علامة اللحق.
(٢) انظر: شرح النووي على مسلم: (١١/ ٣٧).
(٣) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: وقضية كلام الأصحاب خلافه)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين: (٤/ ٥٦).

<<  <   >  >>