اشترط ذكر الواحد منهما، وإلا فلا يُشترط، ثم يُحمل مطلقه على السلامة من العيب، والشيخان أطلقا تصحيح أنه لا يُشترط ذكر الجودة والرداءة، ولم يبيّنا أيُريدان جودة النوع أم السلامة من العيب، ثم قالا (١): «يحمل المطلق على الجيد»، فذكر الشيخ الإمام أنَّ ذِكرَ النوع لا بُدَّ منه قطعا، والعيبُ مُفسِدٌ، وأَنَّ الخلاف إنما هو في الوصف، قال:«ثم حيث كفى الإطلاق فينبغي الاكتفاء بالسلامة من العيب».
*مسألة: وأنه يصح أن يُستبدل عن المسلم فيه في نوعه دون جنسه، خلافا للرافعي والنووي حيث منعا الاستبدال مطلقا (٢).
*مسألة: وأن أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه قبل التفرق، ورده عليه عما بقي له = يصح (٣).
*مسألة: ومن ثَمَّ قال: «لو قبض المسلم إليه رأس المال، ورَدَّه في المجلس على المسلم بدين كان له عليه = يكون أولى بالصحة». والمنقول في «الشرح» و «الروضة» عن أبي العباس الروياني في هذه المسألة أنه لا يصح، (٤) وسكتا عليه، وفي التي قبلها أنَّ الأصح المنع (٥)، فخالف الشيخ الإمام في المسألتين، وأنا لم أجد المنقول عن أبي العباس في شيء من تصانيف حفيده
(١) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٣)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٨). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٢٥)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٩). (٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: سبقت هذه المسألة قبل ثلاث ورقات)، يشير إلى قوله في مسألة سبقت في البيع: (وأنه لو باعه دينارًا بعشرة … ). (٤) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٣٩٢)، روضة الطالبين: (٣/ ٤). (٥) جاء في حاشية ظ ١: (هذا في «الروضة» على اضطراب، وفي أكثر نسخ «الرافعي» على الصواب).