مسألة: وأنَّ الشَّهادة بالرِدّة لا تُقبل مُطلقةً، بل لا بُدَّ من التفصيل والبيان، وهو قول القفّال، والماوردي وغيرهما (١).
مسألة: وأنه تُقبل شهادةُ مَنْ قال: "أشهد أني رأيتُ الهلال" وإن أُخبر عن فعل نفسه، ذكره في «الحلبيات»(٢).
مسألة: وأنَّ مَنْ بَتَّ شهادته (٣) ثم قال: "مُستندي الاستفاضة"؛ تُقبل شهادته، ولا يقدح ذلك فيها، قال: «وقد غَلِط ابن أبي الدم في هذه المسألة (٤) حيث قال: «ذِكْرُ الاستفاضة يمنع القبول»، وأوقعه في ذلك كلامٌ للغزالي ﵀»، قال:«وقد بين الإمام في «النهاية» المسألة (٥)، وكلامُ الغزالي تبعه عليه الرافعي، والنووي فقالا:«لو صرَّح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان، حكى في «الوسيط» عن الأصحاب أنه لا يُقبل، وعن القاضي الحسين القبول»» (٦).
قال الشيخ الإمام في «الفتاوى»(٧): «ومحلُّها - كما بينه الإمام - إذا لم
(١) انظر: الحاوي: (١٣/ ١٧٧)، الشرح الكبير: (١١/ ١٠٨)، روضة الطالبين: (١٠/ ٧٣، ٧٢). (٢) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص ٤٦٠. (٣) في ق: (وأنَّ مَنْ شهد). (٤) قوله: (في هذه المسألة) من ظ ١، وليس في سائر النُّسخ، ولعل المصنف رأى إسقاطها بعد إعادة النظر في الكتاب. (٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٦١٣). (٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٤٤)، روضة الطالبين: (١٢/ ٦٣). (٧) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٤٧٤).