للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشَّهادات

مسألة: وأنَّ الشَّهادة بالرِدّة لا تُقبل مُطلقةً، بل لا بُدَّ من التفصيل والبيان، وهو قول القفّال، والماوردي وغيرهما (١).

مسألة: وأنه تُقبل شهادةُ مَنْ قال: "أشهد أني رأيتُ الهلال" وإن أُخبر عن فعل نفسه، ذكره في «الحلبيات» (٢).

مسألة: وأنَّ مَنْ بَتَّ شهادته (٣) ثم قال: "مُستندي الاستفاضة"؛ تُقبل شهادته، ولا يقدح ذلك فيها، قال: «وقد غَلِط ابن أبي الدم في هذه المسألة (٤) حيث قال: «ذِكْرُ الاستفاضة يمنع القبول»، وأوقعه في ذلك كلامٌ للغزالي »، قال: «وقد بين الإمام في «النهاية» المسألة (٥)، وكلامُ الغزالي تبعه عليه الرافعي، والنووي فقالا: «لو صرَّح في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فوجهان، حكى في «الوسيط» عن الأصحاب أنه لا يُقبل، وعن القاضي الحسين القبول»» (٦).

قال الشيخ الإمام في «الفتاوى» (٧): «ومحلُّها - كما بينه الإمام - إذا لم


(١) انظر: الحاوي: (١٣/ ١٧٧)، الشرح الكبير: (١١/ ١٠٨)، روضة الطالبين: (١٠/ ٧٣، ٧٢).
(٢) انظر: قضاء الأرب في أسئلة حلب ص ٤٦٠.
(٣) في ق: (وأنَّ مَنْ شهد).
(٤) قوله: (في هذه المسألة) من ظ ١، وليس في سائر النُّسخ، ولعل المصنف رأى إسقاطها بعد إعادة النظر في الكتاب.
(٥) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٦١٣).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٢٤٤)، روضة الطالبين: (١٢/ ٦٣).
(٧) انظر: فتاوى السبكي: (٢/ ٤٧٤).

<<  <   >  >>