للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا إذا لم تكن الثمرة خرجت، فإن خرجت فهي المسألة المذكورة عقبها.

*مسألة: وأنه لو أراد المالك الفسخ بعد خروج الثمرة كان له ذلك، وهو قضية كلام «المهذب» (١)، إلا أنَّ المشهور خلافُه، وعلى الفسخ فللعامل حصته من الثمرة، يقسطه على الزمان الماضي والباقي، يستحق العامل ما قابل الماضي من عمله، ورب النخل ما قابَلَ الباقي من عمله مضمومًا إلى حصته كما في الإجارة، وهذه فائدة الفسخ.


(١) انظر: المهذب: (٢/ ٢٤١).

<<  <   >  >>