البارزي بجواز المكث، فقال: «إنها غير صحيحة، والخلاف في مسألة الورع، وفي وقف المشاع مسجدا ليس وجوها مصرحاً بها بين الأصحاب، فما من حقها أن تُذكر في باب الخلاف المرسل، غير أنا ذكرناهما لخروج الخلاف فيها من كلام الأئمة وإن لم يكن مصرّحًا به، وللتنبيه على ما هو من جنسه مما تردد فيه نظر حذاق المتأخرين، ومثله كثير يخرج عن حد الحصر (١).
*مسألة: وأنَّ من شغل مسجدًا بمتاعه، ومنع الناس من الصلاة فيه؛ وجبت عليه الأجرة، وصرفت في مصالح المسجد، وهو ما حكاه ابن الرفعة عن التتمة» (٢)، وحكى أنَّ القاضي ابن رزين قال:«تُصرف لمصالح المسلمين»، هذا كلامه في باب الوقف، وقال الشيخ الإمام في «باب الغصب»: «لم أر في (التتمة) إلا أنها لمصالح المسلمين».
قلت: وهذا يوافق قول ابن رزين، وكل هذا بناءً على وجوب أصل الأجرة بشَغل المسجد، وهو المجزوم به في الروضة، وحكى القاضي الحسين في باب إحياء الموات وجها أنها لا تجب (٣)، قال:«إذ لا تجوز إجارته، ولا قيمة لمنفعته».
(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: لا يخفى ما فيه من الإضرار بالشريك من وجوه، لا سيما إذا اتسعت البقعة كأرض قرية، والمتجه عندي منع الصحة دفعاً للضرر القادح، لا سيما إذا قصد الإضرار)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز للأذرعي. (٢) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦). (٣) انظر: روضة الطالبين: (٥/ ٢٦٦)، كفاية النبيه: (١٢/ ٨٦).