للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حديث «دع ما يريبك» (١)، وفيما بينهما مراتب لا تختفي ولا تنحصر، سمعتُ ذلك منه، وبينه وبين الشيخ شمس الدين ابن عدلان في المسألة مناظرة ذكرتها في «الطبقات الكبرى» في «ترجمة ابن عدلان»، وأظنه كان يحكي ما نصره نصاً (٢).

وللشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أواخر «شجرة المعارف» كلام على الورع لا مزيد على (٣) حسنه، وذكر فيه: «أنَّ الاحتياط - وهو ارتكاب كلّ ما قيل بوجوبه، واجتناب كلّ ما قيل بتحريمه، وارتكاب كل مصلحة موهومة، واجتناب كل مفسدة موهومة - أقصى مراتب الورع». فجعل للورع مراتب، كما فعل الشيخ الإمام.

فإن قلت: قد قال الرافعي في صفة الأئمة: «إنه ليس المراد من الورع مجرد العدالة، بل ما يزيد عليه من العفة، وحسن السيرة» (٤).

قلت: ذاك الورع المشار إليه في ذلك الباب، لا مطلق الورع.

* مسألة: وأنَّ وقف المشاع مسجدًا صحيح، ويحرم المكث فيه، وبهما أفتى ابن الصلاح (٥)، غير أنه أوجب قسمته بعد ذلك، وخالفه الشيخ الإمامُ وقال: «إنه مخالف للمذهب المعروف، وإنَّ القسمة لا تجوز»، وذكر فتيا القاضي


(١) رواه النسائي (٥٧١١)، وقال الألباني: الحديث صحيح.
(٢) انظر ترجمته مع المناظرة في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٩/ ٩٧).
(٣) في ق: (عليه في).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٦٦).
(٥) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (١/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>