«وليس كجدار الغير ولا كالجدار الموقوف وقفًا غير تحرير؛ لأنهما مالان، والمسجد ليس بمال، بل هو كالحُر؛ ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته».
*مسألة: وأنَّ العُلو إذا كان لواحد والسُّفل لآخر، وتنازعا المرقى، وهو داخل ومنقول منصوب موضع الرقي = فهو لصاحب العُلو، وهذا منقول ابن كج عن الأكثرين، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السُّفل كسائر المنقولات، قال الرافعي:«وهو الوجه»، وتبعه النووي (١).
*مسألة: وأن صاحب السُّفل إذا كان قد هدم بإذن صاحب العُلو، وشرط الإعادة؛ لزمته الإعادة قطعًا، وكلام الرافعي والنووي (٢) يقتضي أن ذلك على القولين فيما إذا لم يشرط، وإطلاقهما يقتضي أن الراجح عدم الإجبار (٣).