للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" طلقني "، فلا يكون الإبراء إلا مع طلاقه، بخلاف: "أبرأتك فطلقني " فليكف في الاستشهاد مسألة الكتابة.

ويقع في الفتاوى: رجل تصدر منه صيغة يظنُّها طلاقا، ثم يقول بعدها (١): أنتِ طالق؛ بناءً على ظنه، وينبغي أن لا يقع (٢).

*مسألة: وأنه إذا صالح بلفظ الصلح عن الألف التي في الذمة بخمسمئة في الذمة، وقلنا: إنه يصح - وهو الصحيح - لا يُشترط القبول، والرافعي رجح الاشتراط، وتبعه النووي (٣).

*مسألة: وأنَّ لأحد الشريكين في الجدار منعُ الآخر من البناء، وأما صاحب الشفل فلا يمنع صاحبَ العُلو، والذي أطلقه الشيخان عدم المنع مطلقا (٤).

*مسألة: وأنَّ من هدم جدار غيره لزمه الأرش، ولا يلزمه الإعادة، وذكر أن القول بلزوم الإعادة غلط لم يسبق الرافعي إليه أحد من الأصحاب، قال في «باب الغصب»: «ولا أنكر أن يكون مذهبًا لبعض العلماء، ولكنه ليس من مذهبنا في شيء».

وهذا في جدار غير المسجد، أما جدار المسجد فقد ذكر الشيخ الإمام في «فتاويه» وفي «شرح المنهاج» أيضًا في «باب الغَصْب» أنه تلزم إعادته، قال:


(١) قوله: (بعدها) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: هذا كلام عجيب).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨٩)، روضة الطالبين: (٤/ ١٩٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١١٠، ١٠٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٢١٧).

<<  <   >  >>