بشرط العِوَض؛ لأنَّ الهِبةَ لا يُقْصَدُ بها العِوَض (١)، فليكن المعتمد عنهما ما في «الهِبة»؛ لجريانه على قاعدتهما وفاء بتمام التشبيه.
ولي على هذه المسألة في كتاب «الأشباه والنظائر» كلام طويل (٢)، وكذلك على قاعدتها المأخوذة منه، وهي: هل الاعتبار بألفاظ العقود أو معانيها؟ فإنها قاعدة مُتَبَدِّدَةُ الفروع غيرُ منصوصةٍ لصاحب المذهب.
وأنا إلى الآن لم أجد بين الأصحاب أصلًا استنبطوه ولا نص فيه إلا وقد تطرَّق إليه بعضُ الاضطراب في فروعه، بحيث لا يمكن الترجيح في أصله، ومن ثَمَّ لا تستطيع أن تقول: الأرجح اعتبارُ اللفظ ولا المعنى؛ لاختلاف الفروع عليك.
ومن هذا القبيل ما قدَّمناه في الإبراء، والرجعة، والنذر، والخصوص هل يُبْطِلُ بطلانه (٣) العموم؟ كلُّ هذه أصول مستنبطة اضطربت فروعُها؛ فلم يستمر الترجيح في أصلها على مساق واحد، بخلاف الأصول المنصوصة للإمام الأعظم رضوان الله عليه، فإنها سليمة.
فإن قلت: فما حال ما لا تجد فيه ترجيحًا لوالدك وقد تناقض الكلام فيه؟
قلتُ: إن وجدت مكانًا مذكورًا في مظنَّته في موضعين، وقد تناقض القولُ فيه، وهو فيهما مقصود بالذات = فما للناظر إلا النظر، ولا لمن ليس بأهلٍ للنظر.
(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٨١)، روضة الطالبين: (٨/ ٢٣٩). (٢) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ١٨٤). (٣) في ظ ١، ظ ٢: (ببطلان)، والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. انظر الأشباه والنظائر للسبكي: (١/ ٩٦).