للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمرين: إما إخراجها، وإما تسليمها إليه ليُخرِجَها عنه، أي الأمرين شاءه من هي عليه فَعَلَهُ، ذكره في كتاب «العلم المنشور» وغيره من كتبه، قال: «ولعلّ قول الأصحاب: «لا يطالب بها على أحد الوجهين» معناه: أنه لا ولاية للقاضي ولا للإمام عليها، ولا يبتدئ بها، بل يكلها إلى صاحبها كالزكوات الباطنة، أما إذا تضيقت وعُلِمَ أنه لا يُخرِجُها فلا وجه إلا إلزامه بها»، قال: «وكذا إذا تعلقت بمعين».

*مسألة: وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيًا، ولو من ذمي، ونص الشافعي يدل عليه (١).

*مسألة: وأنَّ الإمام الحنفي لو ولى شافعيًّا القضاء بشرط أن لا يقضي بشاهد ويمين، ولا على غائب = صحت التولية ولغا الشرط، ويقضي بما أدَّى إليه اجتهاده، ذكره في كتاب «المعلم باتباع ما يُعلَم»، وفي «الفتاوى» أيضا، وبه جزم القفال في «فتاويه»، والقاضي الحسين، وقال الماوردي: «تبطل التولية» (٢). وقال الغزالي: «تصح، ويُعتمد الشرط» (٣).


(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: قوله: «وأنه لا يجوز نصب الذمي جابيا … » إلى آخره؛ ممنوع إذا كان على طريق الوكالة؛ لأنه نوع استخدام، والظاهر أنه أراد: لا يولى وظيفة مستقلة، وهو ظاهر)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي، إلا أنه عبارته في أوله: (قلت: إذا كان على طريق الوكالة فلا منع منه؛ لأنه نوع استخدام … ).
(٢) انظر: الحاوي: (١٦/ ٢٥، ٢٤).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣٤).

<<  <   >  >>